Libya

معمّر محمّد بو منيار القذّافي , السّاعدي معمّر القذّافي , المعتصم معمّر القذافي , خميس معمّر القذافي , سيف الاسلام معمّر القذافي , سيف العرب معمّر القذافي , صفيّة فركاش محمّد , عائشة معمّر القذافي , محمّد معمّر القذافي , هانيبال معمّر القذافي , هناء معمّر القذافي , إبراهيم عبد الرحمن بجاد , إبراهيم عبد السّلام إبراهيم , إبراهيم علي إبراهيم القذّافي , إبراهيم محمّد العاتي , إبراهيم مصباح بو خزام الحسناوي , أبو القاسم إبراهيم القانقا , أبو بكر الصّافي الطيّب , أبو بكر يونس جابر , أبو زيد عمر دوردة , أحمد أحمد عون , أحمد رمضان الأصبعي , أحمد سالم أبو سنينة , أحمد علي المحمودي , أحمد محمّد قذافي الدمّ , أحمد محمّد إبراهيم القذّافي , أحمد مصباح المبروك الورفلّي , أحميد السّنوسي , احميد عبد السّلام القذافي , إسماعيل الكرّامي , اشتوي أحرير , اصبيع علي اصبيع , البغدادي علي المحمودي , التّوهامي محمّد أحمد خالد , الخويلدي الحميدي , الريفي علي الشّريف , الزّناتي محمّد الزّناتي , الزّوام أحمد عبد الرّحمن القذافي , السّنوسي السّنوسي المقرحي , السّنوسي سليمان الوزري , الطّيب الصافي الطّيب , العجيل عبد السّلام بريني , العقيد فؤاد الريّاني , الفرجاني الحراري , اللواء أحمد محمود , اللّواء يوسف أبو حجر , المبروك إبراهيم سحبان المقرحي , المبروك اللاّفي , المبروك عبد الرّحمن عنيزة القذّافي , المختار علي القنّاص , المهدي عبد الحفيظ العربي , المهدي مفتاح امبيرش , الهادي الطّاهر امبيرش , الهادي منصور أبو سنينة , الهمّالي عويدات الحطماني , الهيلبو نصر القذّافي , ايهاب حسين القمودي الفزّاني , باسط خطّاب المنفي , بالقاسم ما شاء الله لبعج , بشير صالح الأخضر , بشير صالح بشير , بشير علي زنبيل , بشير ماضي , بلعيد امحمد كوسة , بو زيد الجبو القذافي , جبران سالم منصور , جمعة المعرّفي , جمعة علي فرج المقرحي , حاتم الهادي الحميدي , حافظ محمّد شوايل , حامد العربي الحضيري , حامد مسعود سعد , حسن شلبة , حسن محمّد احميدة الكاسح , حسني الوحيشي الصّادق , حسّونة اللاّفي الشّاوش , حسين الفزّاني القمودي , حسين جاب الله القذّفي , خالد الخويلدي الحميدي , خالد الزّنتوتي , خالد حسين القمّودي , خليفة حنيش الدّرباشي القذافي , خليفة سعيد الهنشيري , خيري نوري خالد , د إبراهيم الغويل , د ميلود المهذّبي , رافع علي المدني , رجب مفتاح أبو دبّوس , رمضان المهدي الزّنتوتي , رمضان صالح الكردي , رمضان علي بشير , زهير أدهم , زياد المنتصر , سالم الحسين المشّاي , سالم القمّودي , سالم محمّد بن عامر , سعد برجّب , سعد الفلاّح , سعدون علي الدّيب , سعيد عريبي حفيانة , سعيد عودات القذّافي , سعيد محمّد راشد خيشة المقرحي , سليمان ساسي الشّحومي , سليمان سالم سليمان الشّحومي , سيّد محمّد قذّاف الدمّ , شكري محمّد غانم , صالح إبراهيم المبروك الورفلّي , صالح حسين محمّد محمّد الزّوبيك , صالح عمّار صالح بالحاج , صبري حليلة , صبري شادي , عبد الحكيم عبد السّلام المشّاط , عبد الحميد الفيتوري عمّار , عبد الحميد محمّد الدبيبة , عبد الحميد محمّد القعود , عبد الرّحمن الصّيد الزّوي , عبد الرّحمن عطيّة كرفاح , عبد الرّحمن محمد علي أبو توتة , عبد الرّحيم حميد بوصبع , عبد الرّحيم محمّد الهيلبو , عبد الرّؤوف أبو حجر , عبد السّلام أحمد جلّود , عبد السّلام احميد بو منيار , عبد السّلام الزّادمة , عبد السّلام حسن القذّافي , عبد القادر الحضيري , عبد القادر شحم , عبد القادر محمّد البغدادي , عبد الكريم الصّادق القنّاص , عبد الله امحمّد السّنوسي , عبد الله محمد الحجازي , عبد الله محمّد منصور , عبد المجيد الحراري , عبد المجيد المبروك القعود , عبد المجيد سالم دمان , عبد المجيد محمّد كوسة , عبد المنعم الهوني , عبد الهادي موسى القذّافي , عزّ الدّين محمّد الهنشيري , عصام البشير شفشة , علاّق الهيلبو القذّفي , علي إبراهيم الدبيبة , علي أبو بكر الحسناوي , علي العاتي , علي الكيلاني محمّد جاد الله , علي أبو القاسم الكيلاني , علي سالم السّهولي , علي سليمان كنّة , علي طلاق نصر الغناي , علي عبد السّلام التريكي , علي محمود مارية , علي يوسف زكري , عمّار المبروك الطيف , عمر الحامدي , عمر حسين سالم شكال , عمر عبد السَّلام الشيخي , عمر عبد الله الكبير , عمر عوض رشوان , عمر عوض رشوان , عمران احيمد السّوداني , عمران الشّمام , عوض السعيطي , عون سوف , عيسى امحمّد عبد السّلام كوسة , غيث إبراهيم قنديل , فتح الله ابريّك شهيبي (آمر كتيبة عمر المختار طبرق) , فتحي علي ناجي , فتحي امحمّد العاتي , فرج إبراهيم حسن الشريدي , فوزية بشير شلادي , قرين صالح قرين , كمال الزّوبيك ( مسئول في اللجان الثّوريّة) , محمّد إبراهيم كريمة , محمّد أحمد الشّريف , محمّد إسماعيل أحمد , محمّد الزّروق رجب , محمّد الصّغير المقطوف , محمّد الطّاهر سيالة , محمّد امحمّد كوسة , محمّد امسعيد مجدوب القذّافي , محمّد بشير الخضّار , محمّد بالقاسم الزويّ , محمّد أبو زيد الكوافي (ضابط سابق) , محمّد جبريل حسين العرفي , محمّد جسن ( المطرب) , محمّد خليل (مسئول سابق بالرّفاق , محمّد عبد الله زبيدة , محمّد سالم القمّودي , محمد سعيد القشّاط , محمّد شكري محمّد غانم , محمّد صالح أبو خريص , محمّد عبد الله السّنوسي , محمّد عبد الله العجيلي , محمّد عبد المجيد المنصوري , محمّد علي الحويج , محمد علي المصراتي , محمّد علي زيدان , محمّد علي اعويدات , محمّد محمود حجازي , محمود البشير بشير شفشة , محمود حسين بو حنيك , محمود علي الهتكي , مختار السّهيلي , مسعود سالم الزّغرات , مسعود عبد الحفيظ القذّافي , مصباح ونيس العروس , مصطفى الخرّوبي , مصطفى المعكّف , مصطفى حسين الخبولي , مصطفى الزّرتي , مصطفى محمّد الزّائدي , مصعب مصطفى الخرّوبي , معاوية حميدة المبروك الصّويعي , معتوق محمّد معتوق , مفتاح عبد السّلام بوكر , مفتاح كعيبة , منصور ضوّ القذّافي , منير الطّاهر ازّيكة , موسى إبراهيم القذّافي , موسى الندّاب , موسى امحمد كوسة , ميلاد حسين الفقهي , ميلاد عبد السّلام أبو زرتاية , ميلاد معتوق , ناجي البشير شفشة , ناصر امحمد محمّد القذّافي , نصر المبروك الريّاني , نوري اصميدة , نوري المسماري , هدى فتحي بن عامر , وائل خيري خالد , يوسف الأمين شاكير , يوسف الدّبري , يوسف سالم شكونة , شركة الشّرارة لتسويقِ النّفط , شركة الوطن الخالد للمقاولاتِ والاستثمارات المساهمة , شركة المستقبل للدّعايةِ والطّباعة والإعلام , شركة أجاويد لإنتاج الفنّيّ والإعلاميّ , مصرفُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاءُ (رفعَ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 368 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05/ 2014) , مصرفُ الأمان , سالم خلف اللّه النـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاب , الطّاهر ميلاد الجوّادي (مضاف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63لسنة 2013 الصّادر بتأريخ 27/10/2013) , ميلاد سالم دامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (مضاف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63لسنة 2013 الصّادر بتأريخ 27/10/2013) , الشّركة الليبية للصّناعات الجويّة (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014) , شركة الأمل الأخضر للاستثمارات الصناعية (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014) , شركة بابل للتوكيلات الملاحية (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014) , زياد أدهم المنتصـــــــــــــــــــــــــــــــــر (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014

ما الحـــــــارس الـــــــعام


تمهيدٌ

أدّى تطور المجتمعات الكبير في العصر الحديث من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور شركات ومؤسسات كبيرة تدار برؤوس أموال ضخمة، ونتج عن هذا التطوّر تشابك في علاقات الأفراد المالية وحدوث منازعات هائلة بينهم، ولما كانت إجراءات التقاضي العاديّة تستغرق مدة طويلة من الزمن حتى يُبثّ في النزاع وإنهائه، وقد يلجأ المدين في أثناء هذه المدّة إلى تبديدِ أمواله، أو يزيد في التزاماته فينقضي الضمان العام للدائنين وتتضرر مصالحهم، فكان لابد من إيجاد أو اتباع إجراءات محددة ومستعجلة فكان أن ظهر ما يُعرف بنظامِ الحراسة.

مفهوم الحراسة


كلمة الحراسة آيةٌ من حَرَس الشيء يَحْرُسُه ويَحْرِسُه حَرْساً حفظه والحارِسٌ تُطلقُ على الرّجلِ الذي يُؤْتَمَنُ على حفظ شيء لا يؤمن أَن يخون فيه، وخيرُ مثالٌ على الحارس حارسُ مرمى كرة، فهو يذود بكلّ ما يملك من قوّةِ جسديةِ وذهنيةِ على المحافظةِ على شباك مرماه نظيفة من تسجيلِ الأهداف .

تعريف الحراسة قانونًا


يعرَّفُ الفقه القانوني الحراسة بأنها وضع مال يقوم بشأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته وردّه إلى من يثبت له الحق فيه مع تقديم حساب عنه، وقدْ عرّفت المادّة 729 مدني الحراسة بقولها :( الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بقبول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فبه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادرته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه ).


أركان الحراسة:


من خلالِ التّعريف السّابق للحراسةِ يتبيّن أنّ للحراسةِ أركان ثلاثة، و هي:-

1) مال يوضع تحت الحراسة. 2) قانون أو اتّفاق أو حكم بالحراسةِ. 3) شخصُ الحارس بغضِّ النّظر عن كونه عيّن بموجب القانون أو الاتّفاق أو حكم قضائيٍّ.

أنواع الحراسة:


الحراسة ثلاثة أنواع: اتفاقية، وقضائية، وقانونية.

الحراسة الاتفاقية :- وهي التي يكون تعيين الحارس فيها باتفاق ذوي الشأن، وقد أشارت المادّة 729من القانون المدني اللّيبي والمعنونة بتعريف الحراسة فقالت:(الحراسةُ عقدٌ يُعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .)، ومن هذه المادّة يتّضح أنّه إذا ما وُضعَ المال باتّفاق الطّرفان، فتكون الحراسة حينئذٍ اتّفاقيّة، وإذا ما وُضعَ المال بحكمٍ قضائيّ فحينئذٍ تكون الحراسة حراسة قضائيّة.

الحراسة القضائية:- هي التي يكون تعيين الحارس فيها بموجب حكم قضائي، وقدْ أشارت المادّة 730 من القانونِ المدنيِّ الليبيِّ، والمعنونة بالحراسة القضائية إلى حالات يجوز فيها للقضاءِ الأمر بالحراسة، فورد نصُّ المادّة بقولهِ:-(يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
(أ) في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذو والشأن الحراسة .
(ب) إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقول ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
(ج) في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.


الحراسة القانونية:- هي التي يقررها القانون بنصٍّ من غير حاجةٍ إلى حكم من القضاء أو اتفاق الأطراف عليه. فهي تتمّ بموجب نصٍّ قانونيٍّ, أي أن هذه الحراسة ليست لا اتّفاقيّة (عقد), ولا هي بالقضائيّةِ، ومن ثمّ فإنّها توقع بموجبِ قانونٍ يضع المال ويعيّن له موظف عام يُخوّلهُ الحراسة، ولعلّ خيرُ مثالِ لذلك ما هو منصوصٌ عليه في القانون رقم 36 لسنةِ 2012 بشأنِ إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص تطبيقُ من تطبيقات الحراسة القانونيّة حيث أشارت الفقرة الأولى من المادّة الأولى لهذا القانون إلى" تُوضع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدولِ المرفق بهذا القانون، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبعيين منهم."

مُبرّرات الحراسة :-



إنّ مبرّرات الحراسة بصفةِ عامّة هيَ أنْ يكون هناك مالٌ ما يتهدّده خطر عاجل سواءٌ كان ذلك من مالكيه المدّعين به فيما بينهم أو من آخرين لا علاقة لهم به، أو أنّ هذا المال هو في الأساسِ ملكٌ للشّعبِ فاستولى عليه من هو مسجّلٌ باسمه، فيتمُّ وضعه حينئذٍ في يد أمينة تكفّل حفظه وإدارته ورده مع تقديم الحساب عنه الى من سيئول له عند الانتهاء من الحراسةِ، ومعلومٌ أنّ القانون رقم 36لسنة 2012، وما أدخل عليه من تعديلٍ يُعنى بالأموال الّتي تملّكتها الأسرة الحاكمة، وما حواليها من أشخاص متنفّذون يسيطرون على مفاصل الدّولة ومن ثمّ كانت مدّخرات الدّولة الليبيّة تحت أياديهم ويتصرّفون فيها لأنفسهم دون أن يكون للشعبِ الّذي كون عنصرًا أساسيّا من الدّولةِ أيّ نصيب في ثروةِ بلادهم، وهو ما دعا لاستصدار هذا القانون ليعود الحقّ لذويه.


أحكامُ الحراسة :-



الأصل أن تطبق على الحراسة أحكام الوديعة والوكالة وذلك أخذًا ممّا نصّت عليه المادّة مادة 733 مدني والمعنونة بواجبات الحارس وحقوقه، و القائل نصّها:)يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية).وسبب تطبيق أحكام الوديعة على الحراسة وذلك على اعتبار أن المال المتنازع عليه يكون في يد الحارس وديعة عنده، لكن الحراسة تتميز عن الوديعة في أمور عدة أهمها:

  • 1- تكون الحراسة على أشياء أو أموال متنازع عليها، في حين أن الوديعة لا يوجد فيها نزاع.
  • 2- تكون الحراسة اتفاقية وغالباً قضائية، أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية.
  • 3- تكون الحراسة على المنقول والعقار في حين أن الوديعة يغلب وقوعها على المنقول.
  • 4- الأصل في الحراسة أنها مأجورة، بخلاف الوديعة، إذ الأصل فيها أنها بغير أجر.
  • 5- يلتزم الحارس بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة في حين يقتصر دور الوديع على حفظ المال وصيانته دون إدارته، وإن كان يصح أن يؤذن له في الاستعمال.
  • 6- يلتزم الحارس برد المال إلى من يثبت له الحق فيه، وهو غير معروف عند بدء الحراسة، أما الوديع فيرد المال المودع عنده إلى المودع بمجرد أن يطلبه هذا الأخير.

تعيين الحارس :-



تعيين الحارس ، ومسمّاه يختلف بحسبِ نوع الحراسة، فالحراسة القانونية يكون فيها مسمّى الحارس بالحارس العام، والقانون الّذي يضع أموال الأشخاص تحت الحراسة عدةُ ما يقوم هو ذاته بالإشارة إلى كيفية تعيين الحارس، وعلى سبيل المثال فالقانون رقم 36لسنة 2012 بشأنِ إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص أشار إلى في مادّتهِ الثّانية إلى أن الحارس العام يتمّ تعيينه من قبلِ مجلسِ الوزراء بناءً على عرضٍ من وزير العدل ، و القانون سماه بالحارس العام، وفي الحراسة الاتّفاقيّة فإنّ الحارس يعيذن وفقًا لما يتّفقه عليه من لهم خصومة على المال المراد ضعه تحت الحراسة، وفي الحراسة القضائيّة، فإنّ الحارس يتمّ تعيينه من قبلِ القضاء، ومن ثمّ فإنّه يُسمّى بالحارسِ القضائيّ، ومن هنا فالعبرة في كون الحراسة قانونيّة أو قضائية أو اتفاقية هي بمن فرض الحراسة في ذاتها، فإن كان الحراسة مفروضة بموجبِ القانون كانت الحراسة قانونيّة، وإن افترضت من قبلِ القضاء كانت الحراسة قضائية، وأمّ إنْ كان الخصوم هم الذين اتفقوا على تعيين شخص الحارس كانت الحراسة اتفاقية، ولو كان القاضي هو الذي عين الحارس، وذلك لأن تعيينه كان بموجب اتّفاق الخصوم.


التزامات الحارس:-



التزامات الحارس تتحدّد بنوعِ الحراسة، وذلك لأنّه عندما تكون الحراسة قانونيّة فإنّه عادةً ما يأتي القانون على تحديد هذه الالتزامات بالتّفصيل كما هو عليه الحال في القانون رقم 36لسنة 2012 سالف الذّكر فالمادّة3من القانون حدّدت الالتزامات المقلقات على عاتق الحارس العام فأشارت إلى :( يتولّى الحارس العام تسلّم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجهِ خاصّ أنْ يتّخذ كافّة الاجراءات الضروريّة لتحصيلِ ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكامِ هذا القانون أو الّتي تضاف مستقبلاً من حقوقِ ولأداء ما عليهم من ديونٍ وأن يقبض ما يؤدّى لهم وأن يُعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتّلفِ كليًّا أو جزئيًّا أو الأموال الّتي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمالِ الصّناعيّة او التّجارية أن يباشر كلُّ ما يتعلّق بالاستغلالِ العاديّ للعملِ، وله أنْ يتصالح عن الدّيون كلّها أو بعضها وله حقُّ التّقاضي باسمِ المشمولين بهذا القانون باعتبارِ نائبًا عنهم.)، وفيما يخصّ الحراسة القضائيّة والاتّفاقيّة فإنّ القانون المدني قدْ أشار في المادّةِ733 والّتي عُنونت بواجبات الحارس وحقوقه، فقال نصُّها:(يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، و إلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية :.)، وبالعمومِ فإنّ التزامات الحارس في جميعِ أنواع الحراسة تشمل ما يلي:


  • 1) التزام تسلم المال والمحافظة عليه: يجب على الحارس أن يتسلم المال الموضوع تحت الحراسة من يد حائزه، ويقوم بجرده وتحرير محضر بذلك، ثمّ يحافظ على الأموال المعهودة إليه حراستها، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد مع مراعاة طبيعة هذه الأموال وما تتطلبه من أعمال لصيانتها. فإذا كانت مباني مثلاً، فإنه يتعين عليه إجراء الإصلاحات اللازمة لصيانتها وحفظ كيانها ومنعها من التلف، ويلتزم كذلك باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقضائية لتفادي ما قد يلحق بهذه الأموال من أضرار بسبب الغير، كأن يرفع الدعاوى أو يوقع الحجوز الاحتياطية وغير ذلك. وليس للحارس، بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يحلّ محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن من دون رضاء الآخرين.
  • 2)التزام إدارة المال وسلطته بالتصرف: لما كان الحارس نائباً عن صاحب المال، لذلك فإن سلطته هي سلطة الوكيل وكالة عامة، فله أن يقوم بالتأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وله القيام بزراعة الأرض وما يتطلبه ذلك من شراء مواد وأدوات وآلات، وكذلك بيع محاصيل الإنتاج، وله أن يستعين بالموظفين والعمال الذين يحتاج إليهم في أعمال الإدارة، وله أن يقوم بأعمال التصرف التي لا تدخل في أعمال الإدارة إذا حصل على موافقة ذوي الشأن أو على ترخيص من القضاء وإلا عُدّ متجاوزاً نيابته.
  • 3)التزام مسك دفاتر وتقديم حسابات منظمة وفقًا لما يتطلّبه القانون فالقانون رقم 36لسنة 2013 تشير مادّته التّاسعة عشر إلى :( يجب على الحارسِ العام وغيره من الحرّاسِ الخاضعين أنْ يُقدّموا حسابًا عن إدارتهم للأموالِ والممتلكات محلّ الحراسة خلال شهرٍ من مباشرتهِم لمهامهم إلى وزيرِ العدلِ لفحصهِ واعتماده من قبلِ ديوانِ المحاسبة.) وفي الحراسة القضائيّ والاتّفاقيّة للقاضي إلزامه اتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة. ويجب عليه أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة فعليه إضافة لذلك أن يودع صورة من هذا الحساب، قلم كتّابها ليتاح للمحكمة مراجعة الحساب المذكور، والتأكد من حسن قيام الحارس بالمهمة التي أوكلت إليه.
  • 4)التزام رد الأموال محل الحراسة: يلتزم الحارس عند انتهاء الحراسة رد المال المعهود إليه حراسته على من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي. ويكون الرد أو التسليم مشفوعاً بحساب أخير مؤيد بالمستندات.

حقوق الحارس



  • 1) تقاضي الأجر: للحارس أن يتقاضى أجراً مالم يكن قد تنازل عنه صراحة. والقاضي هو الذي يتكفل بتعيين أجر الحارس مراعياً في ذلك الجهد الذي بذله أو يبذله وأهمية العمل الذي يقوم به، والنتيجة التي وصل إليها في إدارته، والصعوبات التي اعترضته أثناء القيام بعمله وكفاءته الخاصة في الإدارة. والملزم بدفع الأجر هو من طلب الحراسة أو من كسب الدعوى أو من حُكم عليه بالمصروفات.
  • 2) استرداد المصروفات والتعويض: للحارس أن يسترد ما أنفقه من مصروفات ضرورية لحفظ المال الموضوع تحت الحراسة، كالمصروفات التي أنفقت على ترميم المال أو مصروفات الزراعة من بذور وأسمدة إذا كان المال أرضاً زراعية، كما أن يرجع بالتعويض عما يصيبه من ضرر يكون سببه المباشر قيامه بمهمته. والحارس يطالب بهذه المصروفات عملاً بالقواعد العامة على أسـاس الإثراء بلا سبب، ويحق للحارس حبس المال الموضوع تحت الحراسة حتى يسترد أجره وما دفعه من مصروفات وما يستحقه من تعويض.

انتهاء الحراسة



قد تنتهي مهمة الحارس دون أن تنتهي الحراسة ذاتها، ويكون ذلك بتنحي الحارس عن الحراسة لعذر مقبول، أو بعزله عن الحراسة بسبب يستوجب ذلك أو بموته أو بالحجر عليه. وقد تنتهي الحراسة ذاتها وتنتهي بالتالي مهمة الحارس عندما يثبت الحق في المال موضوع الحراسة إلى أحد أطراف النزاع فيلتزم الحارس عندئذ تسليمه المال المذكور.