القانون رقم 14 لسنة 1970
بشأن وضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات
تنزيل نسخة Pdf
باسم الشعب ,
مجلس قيادة الثورة ,
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م ,
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961 م بوضع أموال بعض الإسرائيليين تحت الحراسة , وعلى القرارين الوزاريين الصادرين في 3 من ذي القعدة 1381 ه الموافق 8 ابريل 1926 م بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 وتحديد مدة تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة طبقا للقانون رقم 6 1961م ,
وبناء على ما عرضه وزيري الداخلية والحكم المحلي والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء ,
اصدر القانون الآتي :
مادة (1 )
يتولى الحارس العام على الأموال و الممتلكات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1961 م المشار اليه ادارة جميع الاموال والممتلكات الموجودة في الجمهورية العربية الليبية والمملوكة للإسرائيليين الذين غادروا أراضي الجمهورية العربية الليبية للإقامة في الخارج بصفة نهائية .
مادة (2)
تسري في شأن ادارة الأموال والممتلكات المنصوص عليها في المادة السابقة أحكام القانون رقم 6 لسنة 1961 م المشار اليه , على أن تبدأ مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في 3 من ذي القعدة 1381 ه الموافق 8 أبريل 1962 م بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 ومدة الشهر المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في التاريخ ذاته بشأن تحديد المدة التي تسلم خلالها الاموال الموضوعة تحت الحراسة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 1961 م المشار اليه و الوثائق المتعلقة بها الى الحارس العام اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (3)
يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري موجود في الجمهورية العربية الليبية وعلى كل ليبي موجود في الخارج تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع و الشروط التي تحدد بقرار من وزير الداخلية و الحكم المحلي عن كل اتفاق مكتوب أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه ادخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم اذا كان أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القانون طرفا فيه وكان هذا الاتفاق قد تم اعتبارا من اليوم الخامس من يونيه 1967 م .
مادة (4)
1- تعتبر باطلة الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقا لحكم المادة السابقة والتي لا يقدم بيان عنها في المواعيد المحددة او التي يكون البيان بشأنها غير صحيح الا اذا رأى وزير الداخلية و الحكم المحلي اقرارها .
2- ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي اذا كانت لديه أسباب قوية تدعو الى الشك في صحته أن يرفض اي اتفاق غير ثابت التاريخ قبل العمل بهذا القانون كما يجوز له للأسباب المتقدمة أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من العقود المعاوضة متى كان قد أبرم بصفة صورية أيا كان تاريخ ابرام الاتفاق أو العقد .
وفي هذه الاحوال تخضع الاموال و الممتلكات محل الاتفاق أو العقد لأحكام هذا القانون .
ويجب على ذوي الشأن تسليمها الى الحارس العام خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي .
مادة (5)
يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر من وزير الداخلية والحكم المحلي طبقا للفقرة الثانية من المادة السابقة وذلك خلال شهر من تاريخ اعلانهم بها .
مادة (6)
يعاقب على الامتناع عن تقديم البيانات المشار اليها في المادة 3 وعلى عدم تسليم الأموال التي تصدر بشأنها قرارات من وزير الداخلية والحكم المحلي طبقا للمادة 4 فقرة ثانية من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1961 م المشار اليه .
مادة( 7)
على وزيري الداخلية و الحكم المحلي والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .