القانون رقم 57 لسنة 1970
بشأن ادارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
تنزيل نسخة Pdf
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م ,
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1970 م بشأن وضع نظام لإدارة بعض الاموال و الممتلكات ,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء ,
أصدر القانون الاتي :
مادة (1)
توضع تحت إدارة حارس عام أموال و ممتلكات الاشخاص الواردة أسمائهم بالجدول المرفق بهذا القانون
ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة أن تضاف الى الجداول المذكور بعض الأشخاص الموجودين في الخارج اذا كانت غيبتهم عن ليبيا بقصد عدم العودة , أو كان لهم نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها , وتعتبر الغيبة بقصد عدم العودة اذا جاوزت مدتها ستة أشهر بدون عذر مقبول .
مادة (2 )
يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء , وينوب عن الأشخاص المشار اليهم في ادارة أموالهم و ممتلكاتهم وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين حراس خاصين يعهد اليهم بإدارة بعض الاموال و الممتلكات المشار اليها و تكون لهم بالنسبة لهذه الأموال و الممتلكات الحقوق المخولة للحارس العام وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحدود الي يصدر بها قرار من وزير الداخلية و الحكم المحلي
وللحارس العام حق توجيه والاشراف و الرقابة على مباشرة الحراس الخاصين لأعمالهم.
مادة(3)
يتولى الحارس العام, تسلم الاموال و جردها وادارتها وله بوجه خاص أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ما للأشخاص المذكورين من حقوق , ولأداء ما عليهم من ديون , وان يقبض ما يؤدي لهم وان بعطي المخالصات وله أن يبيع الأموال المنقولة القابلة للتلف كليا كان أو جزئيا أو الأموال التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظه , ويجوز له في الاعمال الصناعية او التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادي للعمل وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها , وله حق التقاضي باسم الأشخاص الذين ينوب عنهم .
مادة (4 )
يكون الحارس العام بأذن من وزير الداخلية و الحكم المحلي أن يباشر بيع الأموال وتصفية الأعمال الصناعية أو التجارية وبوجه خاص أن يطلب انهاء ايه شركة أو أن يوافق على هذا الانهاء .
وله أن يباشر أي عمل آخر يعهد به اليه وزير الداخلية و الحكم المحلي .
مادة (5 )
للحارس العام ادارة الشركات و المنشآت التي يكون للأشخاص المشار اليهم في المادة الاولي سلطة ادارتها الفعلية بما لهم من نصيب في رأسمالها كما له تمثيلهم في الشركات و المنشآت التي يمتلكون فيها اسهما او سندات أو حصصا أو أنصبة أيا كانت نسبتها الى رأس المال .
مادة (6)
يعين الحارس العام بعد موافقة وزير الداخلية و الحكم المحلي الموظفين و المندوبين اللازمين لمعاونته في ادارة الأموال و الممتلكات المشار اليها في المادة 1 و يجوز أن يكون ذلك بطريق الندب من موظفي الحكومة بعد موافقة الجهات التابعين لها .
مادة (7 )
يحظر أن تعقد بالذات او بالواسطة مع أحد الاشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر الا عن طريق الحارس العام .
مادة (8)
لا يجوز لأي شخص من المشار اليهم في المادة الاولى أن يرفع أيه دعوى مدنية أو تجارية أمام أيه جهة قضائية في ليبيا ولا ان يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة وذلك متى كانت هذه الدعاوي متعلقة بالأموال الخاضعة للحراسة .
مادة (9)
لا يجوز تنفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قد تمت لمصلحة احد الأشخاص المشار اليهم في المادة الاولى في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون أو قرار مجلس قيادة الثورة بوضع أموالهم تحت الحراسة الا بعد موافقة الحارس العام على ذلك .
كما لا يجوز تنفيذ أي عقد أو عملية أو تصرف يتم بالمخالفة لحكم المادة 7
مادة (10)
على كل شخص طبيعي او اعتباري موجود في ليبيا و على كل ليبي موجود في الخارج يكون مديرا أو مشرفا أو مودعا لديه أو حائزا لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات او بالواسطة للأشخاص المنصوص عليهم في المادة الاولى أو يكون مدينا أو دائنا لهم بأية مبالغ أو حقوق أيا كانت طبيعتها أن يقدم الى الحارس العام بيانا صحيحا كاملا بهذه الحقوق و الاموال مشفوعا بالأوراق و المستندات الخاصة بعا وذلك في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير الداخلية و الحكم المحلي .
مادة (11)
يجب تقديم بيان في المواعيد و بالأوضاع وبالشروط التي تحدد بقرار من وزير الداخلية و الحكم المحلي عن كل اتفاق يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه ادخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم اذا كان احد الأشخاص المشار اليهم في المادة الاولى طرفا فيها . متى كان قد تم ابتداء من اليوم الخامس من شهر يونيه 1967 م أو قبل تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة 2 من المادة الاولى بحسب الاحوال .
مادة (12)
يجوز لوزير الداخلية و الحكم المحلي على ان يقرر عدم الاعتداء بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقا لأحكام المادة السابقة اذا لم يقدم بيان عنها في المواعيد المحددة او اذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح .
ويجوز له أن يقرر عدم الاعتداء بالاتفاقات غير الثابتة التاريخ قبل اليوم الخامس من شهر يونيه 1967 أو قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (2) من المادة (1) وذلك اذا كانت ثمة اسباب قوية تدعو الى الشك في صحة الاتفاق .
كما يجوز له أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من عقود المفاوضة يكون من شأنه اخفاء الأموال عن الحراسة أيا كان تاريخ ابرام الاتفاق أو العقد اذا لم يكون قد نفذ تنفيذا فعليا قبل أحد التاريخين المشار اليهما في الفقرة السابقة .
مادة (13)
يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر من وزير الداخلية و الحكم المحلي طبقا لأحكام المادة السابقة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار .
مادة (14)
يجب على الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولي تسليم جميع الاموال و الممتلكات التي تسري في شأنها احكام هذا القانون الى الحارس العام . كما يحب على الاشخاص المشار اليهم في المادة 10 أن يسلموا الى الحارس العام الاموال المنقول و المستندات المثبتة اليهم في المادة 10 أن يسلموا الى الحارس العام الاموال المنقولة و المستندات المثبتة للحقوق المذكورة في البيانات المقدمة منهم , وان يمكنوه من وضع يده على الاموال الثابتة , ويحدد وزير الداخلية والحكم المحلي مواعيد و اجراءات و أوضاع تسليم الاموال و الممتلكات و المستندات .
مادة (15)
يؤجل اداء الديون و الالتزامات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 1 كما تمد مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التي تسري ضد هؤلاء الاشخاص وذلك كله لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون او قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه .
مادة (16)
يجوز للحارس العام فسخ عقود ايجار المساكن التي يشغلها احد الاشخاص الخاضعة اموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلك دون اخطار سابق ودون تعويض الفسخ قبل انقضاء مدة العقد .
مادة (17)
يجوز أن يحدد وزير الداخلية و الحكم المحلي للشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرية تؤخذ من أمواله و تتناسب مع حالته الاجتماعية وايراداته .
مادة (18)
يستثنى من أحكام هذا القانون :
1- الاجور و المرتبات وما في حكمها و المعاشات التقاعدية التي تدفع للأشخاص المشار اليهم في المادة الاولى .
2- الدخل الذي يحققه الاشخاص المشار اليهم من مزاولة المهن الحرة أو النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الزراعي بشرط الا يتخذ شكر شركة , وذلك في الحدود التي يأذن بها وزير الداخلية و الحكم المحلي .
مادة (19)
يؤخذ من ايرادات الاموال و الممتلكات التي توضع تحت الحراسة ما يقرر للحارس العام و للموظفين التابعين له و الحراس الخاصين من مكافآت أو مرتبات ما تستلزمه اداره هذه الاموال من مصروفات و ذلك في حدود نسبة مئوية من هذه الاموال يحددها وزير الداخلية و الحكم المحلي كما يحدد قيمته هذه المكافآت و المرتبات و المصروفات و شروط صرفها .
مادة (20)
على كل من الحارس العام و غيره من الحراس الخاصين أن يقدم حسابا عن ارادته خلال شهر مارس من كل عام الى وزير الداخلية و الحكم المحلي لفحصه و اعتماده كما يقدم صورة من الحساب الى ديوان المحاسبة .
مادة (21)
يكون للحارس العام و للحراس الخاصين ولمن يحددهم وزير الداخلية و الحكم المحلي من الموظفين و المندوبين المشار اليهم في المادة 6 صفة مأموري الضبط القضائي في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون .
ويكلف المديرون المسئولون في المصارف و الشركات و المنشآت التجارية أو الصناعية بأن يقدموا إليهم عند الطلب كل البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص المشار اليهم في المادة الاولى و ودائعهم و أموالهم أيا كانت و الدفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصة بهذه الحسابات أو الودائع أو الأموال .
مادة (22)
يعاقب على مخالفة أحكام احدى المواد 7 , 8, 9 , 10 , 11, 14, و 21 فقرة 2 من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل دائن أم مدين قدم بيانا غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع . وتقضي المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم لحارس العام الاموال أو الأوراق و المستندان التي كان يجب تقديم بيان عنها او تسليمها
مادة (23)
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1970 بشأن وضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات و يستعاض عن أحكامه بأحكام هذا القانون كما تلغي القرارات الصادرة بشأن ادارة أموال و ممتلكات بعض الأشخاص في 11 شعبان 1389 ه الموافق 23 اكتوبر 1969 م و 18 رمضان 1389 ه الموفق 28 نوفمبر 1969 م و 27 ذي القدة 1389 ه الموافق 4 فبراير 1970 م وتخضع الاموال و الممتلكات و الشركات التي تتناولها تلك القرارات للحراسة المنصوص عليها بهذا القانون وعلى المكلفين بإدارة هذه الاموال و الممتلكات و الشركات الاستمرار في ادارتها حتى يتم تسليمها الى الحارس العام أو غيره من الحراس و الشركات في الميعاد الذي يحدده لذلك وزير الداخلية و الحكم المحلي
مادة (24)
على وزير الداخلية المحلي تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.