Libya

معمّر محمّد بو منيار القذّافي , السّاعدي معمّر القذّافي , المعتصم معمّر القذافي , خميس معمّر القذافي , سيف الاسلام معمّر القذافي , سيف العرب معمّر القذافي , صفيّة فركاش محمّد , عائشة معمّر القذافي , محمّد معمّر القذافي , هانيبال معمّر القذافي , هناء معمّر القذافي , إبراهيم عبد الرحمن بجاد , إبراهيم عبد السّلام إبراهيم , إبراهيم علي إبراهيم القذّافي , إبراهيم محمّد العاتي , إبراهيم مصباح بو خزام الحسناوي , أبو القاسم إبراهيم القانقا , أبو بكر الصّافي الطيّب , أبو بكر يونس جابر , أبو زيد عمر دوردة , أحمد أحمد عون , أحمد رمضان الأصبعي , أحمد سالم أبو سنينة , أحمد علي المحمودي , أحمد محمّد قذافي الدمّ , أحمد محمّد إبراهيم القذّافي , أحمد مصباح المبروك الورفلّي , أحميد السّنوسي , احميد عبد السّلام القذافي , إسماعيل الكرّامي , اشتوي أحرير , اصبيع علي اصبيع , البغدادي علي المحمودي , التّوهامي محمّد أحمد خالد , الخويلدي الحميدي , الريفي علي الشّريف , الزّناتي محمّد الزّناتي , الزّوام أحمد عبد الرّحمن القذافي , السّنوسي السّنوسي المقرحي , السّنوسي سليمان الوزري , الطّيب الصافي الطّيب , العجيل عبد السّلام بريني


طعن دستوري رقم 12لسنةِ 59 قشأن عدم دستورية القانون رقم 36 لسنة2012 بشأن وضع

تنزيل نسخة Pdf

بسم اللّه الرحمن الرحيم
لـــيبيـــا
باسم الشعب
المحكمة العليا
دوائر المحكمة مجتمعة

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 10صفر1434هـ المـــــــوافق 23/12/2012 ميلادية بقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
برئاسة المستشار الأستاذ: كمال بشير دهان "رئيس الدائرة" وعضويه المستشارين الأساتذة:-
يوسف مولود الحنيش                        محمد إبراهيم الورفلي
المقطوف بلعيد إشكال                      جمعه صالح الفيتوري
الطاهر خليفه الواعر                         عبد القادر جمعه رضوان
عبد السلام امحمد بحيح                     محمد عبد السلام العيان
د. جمعه محمد الزريقي                     الشريف علي الأزهري
المبروك عبد الله الفاخري                 د. سعد سالم العسبلي
محمد أحمد القائدي                       د. حميد محمد القماطي
لطفي صالح الشاملي                          فرج أحمد معروف

وبحضور المحامي العام بنيـــــابة النقض الأستـــــاذ: د. علي مسعود محمد
ومدير إدارة التسجيل السيد: أسامه علي مصباح المدهوني.

أصدرت الحكم الآتي

في قضية الطعن الدستوري رقم 12/59ق

المــــقــدم مــــن:-
1. علي إبراهيم الدبيبـــــــــة            2. خديجة محمد عبد الرحمن الدبيبة
3. أسامه علي إبراهيم الدّبيبـــة             4. سمية إبراهيم الدّبيبـــــــــة
5. إبراهيم علي إبراهيم الدبيبـة            6. الحسين علي إبراهيم الدبيبـــة
7. آمنة علي إبراهيم الدّبيبــــة
((يمثلهم /المحامي د. صالح الزحاف))

ضـــــــــــد

1-رئيس المجلس الانتقالي المؤقت.
2- رئيس مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية بصفته.
3- وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية بصفته.
4- وزير العدل في الحكومة الانتقالية بصفته

((وتنوب عنهم إدارة القضايا))

عن القانون رقم36/2012م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المعدل بالقانون رقم 47/لسنة2012م.
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض ، وبعد المداولة.

الــــــوقــــــــــائــع

أقام الطاعنون طعنهم الماثل مختصمين المطعون ضدهم بصفاتهم ، بموجب صحيفة قالوا شرحا لها: إن المجلس الوطني الانتقالي كان قد أصدر بتاريخ 2.52012 القانون رقم 36لسنة2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص مرفقا بجدول تضمن وضع أموال وممتلكات عدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تحت الحراسة، ومن بينهم الطاعنون ، ثم عُدل ذلك الجدول بالقانون رقم 47/2012 ميلادية والذي أبقى هو الأخر على أسماء الطاعنين .
ولما كان هذا القانون ينطوي على مساس بحقوق أساسية للطاعنين صانها القانون علاوة على مخالفته للقواعد الدستورية المقررة في المواد 32،31،16،8،7،1 من الإعلان الدستوري الصادر في 2011.8.3 فإن الطاعنين يطلبون بقبول طعنهم شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية القانون رقم36لسنة 2012 سالف الذكر، واحتياطيا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى منه.

الإجــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 2012.6.18 قرر محامي الطاعنين الطعن بعدم دستورية القانون رقم 36لسنة2012 المعدل بالقانون رقم 47لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسندات الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ضمن حافظة مستندات.
وبتاريخ 2012.6.28 أودع أصل ورقة إعلان الطعن ، معانة إلى إدارة القضايا في 2012.6.26
وبتاريخ 2012.7.14 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم بصفاتهم .
وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ، وحددت جلسة 2012.11.6 لنظر الطعن وطلب وقف التنفيذ ، وفي تلك الجلسة لم يحضر أحد الطاعنين ، والحاضر عن إدارة القضايا تمسك بما ورد بمذكرة دفاعه.
وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق الذي تضمنته مذكرة دفاعها المودعة إلى الدفع بعدم جواز نظر الطعن لعدم الاختصاص تأسيسا على أن موضوعه يتعلق بأعمال السيادة ، لأن وضع أموال بعض الأشخاص تحت الحراسة العامة كان ضرورة للمصلحة العليا للدولة للمحافظة على أمن وسلامة البلاد ، التي خرجت من حرب أدت إلى فرار الكثيرين من أنصار النظام السابق وتركهم أموالا اكتسبت بطريقة غير مشروعة وتحوم حولها شبهة الفساد المالي والإداري ، والمحكمة قررت رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأســــــبــــــــــــــــــاب

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن دفع نيابة النقض بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن لتعلق موضوعه بأعمال السيادة فهو مردود ذلك أن أعمال السيادة المحظور على القضاء النظر فيها طبقا لنص المادة العشرين من القانون رقم 6لسنة2006 ميلادية بشأن نظام القضاء ، وكذلك المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 6لسنة1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا ، هي تلك الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة ، وتدخل فيها الإجراءات التي تتخذها للمحافظة على سيادتها وكيانه في الداخل والخارج ، وتشمل العلاقات السياسية بالدول الأخرى والمسائل الحربية وإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، أما ما يصدر عن الدولة من تشريعات تحد من حق الملكية واستعماله والتصرف لمدة محددة ولضرورة معينة لتحقيق مصلحة عامة أو لدفع مفسدة تهدد تلك المصلحة أو تنال منها على نحو ما ورد في القانون محل الطعن وتعديله ، فلا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التي يمتنع على المحاكم النظر فيها ، ولو كان المشرع أتجه إلى تلك الأعمال من أعمال السيادة لما نص في المادة الثانية من القانون رقم 47لسنة 2012م بتعديل القانون رقم 36لسنة2012م على أن لذوي الشأن الطعن في إخضاع أموالهم وممتلكاته تحت الحراسة أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد المقررة قانونا ، بما لا تكون معه إجراءات فرض الحراسة بموجب القانون المذكور وتعديله من أعمال السيادة.
تلك الأعمال التي هي استثناء على الولاية المطلقة للقضاء في نظر المنازعات ، والتي يجب أن تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع في تطبيقها ولا القياس عليها ، الأمر الذي يظل معه موضوع هذا الطعن مما يجوز عرضه على القضاء ، وينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بنظره.
وحيث ينعي الطاعنون على القنون المطعون بعدم دستوريته مخالفته الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 2011.8.3 ميلادية من عدة وجوه:-
1) إنه يخالف القاعدة الأصولية التي تقضي بشخصية الجريمة والعقوبة ، بشموله لعائلة الطاعن الأول "باقي الطاعنين" بتدابير الحراسة ، رغم أن المقصود بلفظ العائلة في مجال الحراسة ينصرف إلى الزوج والزوجة والأولاد القصر ولا ينسحب على الأبناء البالغين سن الرشد ، كما أن القانون المطعون فيه يتضمن مساسا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته وفرض عقوبات على الطاعنين دون أن يثبت اقترافهم لجرم ارتكبوه.
2) إنه تضمن اعتداء صارخا على حق الملكية بالمخالفة للمادتين الثامنة والسادسة عشر من الإعلان الدستوري ، حين أجاز للحارس العام أن يباشر بيع الأموال والممتلكات الموضوعة تحت الحراسة وتصفية الأعمال الصناعية والتجارية وأن يطلب إنهاء أو تصفية أي شركة أو يوافق على هذا الإنهاء ، مع أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه الذي تكلفت بحمايته كافة دساتير العالم ومنعت اغتصابه منه سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر .
3) إنه فرض الحراسة على أموال الطاعنين مع أن المقرر فقها وقضاءً أنه لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي وفي أحوال ضيقه وفقا للضوابط المنصوص عليها في الإعلان الدستوري إذا كانت دلائل جدية على أن الأشخاص أتوا أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد أو إفساد الحياة السياسية أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر ، ولما كان الطاعنون لم يثبت أنهم ارتكبوا شيئا من ذلك ، بل وعلى العكس من ذلك أن بعضهم كان له دور بارز في مؤازرة ونصرة الشعب الليبي في حربه على الطاغية وحكمه.
كما أن الحراسة ذات طابع وقتي إلا أن القانون المطعون فيه أعطاها طابع الديمومة ولم يحدد وقت الخروج منها ، ومن ثم فإن المصادرة للأموال الخاصة لا تجوز إلا بحكم قضائي ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تسن قانونا لمصادرة أموال الغير، وغل أيديهم عن التصرف فيها تحت أي مسمى كان مغتصبة بذلك حق السلطة القضائية .
4) إنه نص في مادته السابعة على إبطال التصرفات التي تمت من شهر فبراير سنة2011 وحتى تاريخ نفاذه على أموال وممتلكات الأشخاص المشمولين بالحراسة الأمر يمس بحق الغير حسن النية الذي أكتسبه قبل اندلاع ثورة 17فبرير2011، رغم أن الأصل في القانون سريانه بأثر مباشر على يقع بعد نفاذه ، فإن نص فيه على سريانه على وقائع ومراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه فإنه يكون متضمنا أثراًَ رجعياًً مهدرا لحقوق الغير ويمس بالمراكز القانونية المكتملة قبل انطلاقة ثورة17 فبراير.
5) إنه فوض في مادته الثانية عشر وزير العدل عدم الاعتداد بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها ، مع أن هذا الاختصاص منوط بالسلطة القضائية والتنفيذية ويعتبر تدخلاً في شؤون العدالة التي لها وحدها سلطة البث في تلك الاتفاقات ويخالف بذلك نص المادة 32 من الإعلان الدستوري .
6) إنه وضع المعايير التي يتعين على مجلس الوزراء مراعاتها عند إضافته لأشخاص أخرين في الجدول المرفق بالقانون وفوض المجلس المذكور بإضافة أي شخص أو أموال إلى ذلك الجدول ، وهو ما يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وخاطا بين أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إذ لا يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف أو يعدل بعض أحكام القانون أو أن يضيف أشخاصا أو أموالا لشملهم القانون بحكمه إلا بعد عرض ذلك على السلطة التشريعية لتقرر مدى لزوم فرض الحراسة من عدمه.
7) إن القانون المطعون فيه لم يحدد نفقات لمن تقرر منعهم من التصرف في أموالهم مما يشكل مساسا بحقهم في الحياة وتضييقا عليهم في معيشتهم خلافا لما تقضي به كافة المواثيق الدولية.
وانتهوا إلى أنه: لكل ذلك فإن القانون المطعون فيه يعد مخالفا لما ورد بالإعلان الدستوري، بما يتعين معه القضاء بعد دستوريته.
وحيث الأسباب الأول والثاني والثالث للطعن في غير محلها : ذلك أن الحراسة وفقا لنصوص القانون رقم 36لسنة2012 وتعديله لا قبيل العقوبة ولا تحمل طابع التجريم الجنائي الذي لا يجوز أن يطال غير الجاني كما أنها ليست مصادرة ولا نزعا للمال أو الممتلك من ملك صاحبه أو حرمانا له منه ، ولا تخرجه من ملكه بل هي إجراء تحفظي مؤقت يرتبط بضرورة دعت إليه وينتهي بانتهائها، وتوضع بموجبها أموال وممتلكات يشتبه في مشروعية مصدرها، وينشئ فترة ريبة لا يعتدّ خلالها بالتصرفات التي يقوم بها من وضعت أموالهم تحت الحراسة ، ولا سبيل للتحقق من تلك المشروعية واتقاء استعمال تلك الأموال والممتلكات فيما يخل بالمصالح العليا للدولة إلا بوضعها تحت يد حارس عام يحفظها ويغل أيادي أصحابها ومن يتبعونهم من أزواج وأبناء يشاركونهم الاستفادة من التصرف فيها أو تبديدها ، ويعمل النظر فيما أجري عليها منذ بدء فترة الريبة من تصرفات قد تهدد ابعادها عن رقابة الدولة والحيلولة دون إعادتها ــمتى ثبت فساد مصدرها ــ إلى ذي الحق فيها ، ولكي تأمن البلاد شر استعمالها فيما يهدد أمنها واستقرارها ، فإذا ما تحققت مشروعية مصدرها ، وانحسرت عنها وعن أصحابه مظنة استعمالها فيما يؤذي الجماعة ويهدد الصالح العام أعيدت إليهم بغلتها بعد استنزال مصروفات حفظها وإدارتها طبقا لأحكام القانون المطعون فيه بعدم الدستورية ، ــ وهي أي الحراسة ــ على نحو ما وردت أحكامها في ذلك القانون إجراء لا يتعارض وأحكام الشريعة الاسلامية التي تحرص عل صون المال الحلال وتعاقب على سرقته وتأمر بإعادته إلى ذي الحق فيه ، وتعمل على تحقيق مصلحة الجماعة وحماية مال المسلمين وتحقيق أمنهم وحقن دمائهم وحفظ دينهم وأعراضهم ، مما يبيح لولي الأمر بل ويجب عليه إذا ما أقتضى تحقيق تلك المقاصد التدخل لتحقيقها وضع كافة التدابير اللازمة لدرء الأخطار عنها ، وليس فيه مؤاخذة للابن بجريرة أبيه ولا الزوج بذنب زوجه لأن القيد وارد في القانون على المال المشبوه أيا كان مالكه أو واضع اليد عليه ، ولا عدوان فيه على حق الملكية لأن الملكية المصونة هي تلك الناتجة عن مصدر حلال ، فإدا ما أرتفع عنها ذلك الحل ، وتبين أنها ترد على مال مستولى عليه من مالكه الأصلي ، كان على القانون وما تضمنه من أحكام محققا لحماية المالك الأصلي بإعادة ملكه إليه ، ودرء أي مفسدة تعود منه عليه أو على غيره ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن الدولة تنظم أي شأن من شؤونها بقانون ، ولا ينل مما تقدم النص في المادة الثالثة من القانون 36لسنة 2012 محل الطعن ــ على أن للحارس العام (........أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل ما للأشخاص الخاضعة أموالهم لأحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبلا من حقوق ولأداء ما عليهم من ديون وأن يقبض ما يؤدى لهم ، وأن يعطى المخالصات وأن يبيع ما كان قابلا للتلف كليا أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها ، وله حق التقاضي باسم المشمولين بهذا القانون باعتبارهم نائبا عنهم ..) لأن تلك الصلاحيات الممنوحة للحارس إنما تهدف إلى حفظ المال وصيانته وتحصيل ما لمالكه من حقوق وأداء حقوق الغير عليه حتى لا يضار ذلك الغير ، وأن الحارس في البيع محدد بالمال القابل للتلف والمال الذي تكون مصاريف حفظه باهظة، حتى لا يهلك المال أو تستغرق نفقات المحافظة عليه قيمته.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون من أنه تم تطبيق القانون عليهم مع أنه لا ينطبق في حقهم وأن ذلك كان بناء على شبات لا ترقى مستوى الدليل لأن هذا القول محله الطعن أمام المحكمة المختصة ولا يصلح سببا للطعن بعدم الدستورية .
وحيث إن الطعن في سببه الرابع غير سديد : ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في غير نصوص التجريم والعقاب يكون من الجائز أن يتدخل المشرع ويضمن القانون وقائع تمت قبل صدوره بشرط أن ينص عليها صراحة فيه .
لما كان ذلك وكان القانون محل الطعن قد نص على مجرد عدم الاعتداد ببعض التصرفات التي تمت خلال فترة محددة سابقة على صدوره قصد المحافظة على الاموال والممتلكات الموضوعة تحت الحراسة والحيلولة دون تهريبه أو تبديدها ، فإنه لا يكون قد خالف دستوريته.
وحيث إن السبب الخامس في غير محله ،ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 36 الحارس العام في المواعيد التي يجدها وزير العدل، ولضمان الثقة في تلك البيانات فقد أجاز المشرع في المادة الثانية عشرة للوزير المذكور عدم الاعتداد ببعض الاتفاقات التي يتطرق إليها الشك من خلال مخالفتها الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة العاشرة سالفة الذكر ، كان لم يقدم بيانا عنها في المواعيد المحددة أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح أو كان الاتفاق غير ثابت التاريخ ، وهي جميعاً شبهات لها وجاهتها وتوحي بأن الاتفاق غير صحيح أو من شأنه التهرب من تطبيق احكام القانون على بعض الأموال والممتلكات ولا يتضمن هذا الإجراء انتقاصا او اغتصابا لأعمال السلطة القضائية ، طالما أن المشرع أجاز في المادة الثالثة عشر من ذات القانون لصاحب الشأن أن يلجأ إلى القضاء للطعن على قرار وزير العدل
وحيث إن النعي في سببه السادس غير سديد ذلك أن المشرع وإن أجاز في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2012 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 2012 لمجلس الوزراء إضافة أموال أو الممتلكات يرى لزوم خضوعها للحراسة او أسماء بعض الأشخاص الموجودين في الخارج إلى قائمة الحراسة ، فإن ذلك مشروط بأن يكون وفق الضوابط والمعايير التي حددها القانون سالف الذكر في المادة الأولى منه ، وبذلك فإن المشرع بوضعه المعايير والضوابط التي من شأن تطبيقها إخضاع أموال وممتلكات جديدة للحراسة يكون قد رسم للجهة التنفيذية الحدود التي يمكنها التحرك خلالها ، وفي حالة مخالفتها ذلك أو تعسفها أو توسعها في استعمال تلك المعايير فإن للقضاء المختص التصدي لذلك بما يضمن التطبيق السليم للقانون ، والمقاصد التي يهدف إليها ، الأمر الذي لا يستقيم معه القول أن مجرد تطبيق مجلس الوزراء للمعايير التي وضعها القانون من شأنه أن يتضمن تعديا لحدود اختصاصه أو خرفا لمبدأ الفصل بين السلطات .
وحيث إنه عن السبب الأخير للطعن فهو مردود ذلك أن المادة السادسة عشر من القانون – محل الطعن – أجازت لوزي العدل أن يحدد لأسرة الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرين تؤخذ من أمواله تتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع الأمر الذي تنتفي معه أي مظنة من شأنها التضييق في المعيشة أو المساس بالحياة الكريمة لمن وضعت أمواله تحت الحراسة ، الأمر الذي تكون معه جميع أسباب الطعن في غير محلها ، ومن ثم يضحى الطعن غير قائم على أساس متعين الرفض .

فلهـــــــــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وإلزام الطاعنين المصاريف
المستشار                                         المستشار                                         المستشار          
كمال بشير دهان                     يوسف مولود الحنيش                     محمد إبراهيم الورفلي
( رئيس الدائرة )
المستشار                                         المستشار                                         المستشار          
المقطوف بلعيد اشكال             جمعة صالح الفيتوري             الطاهر خليفة الواعر
المستشار                                         المستشار                                         المستشار          
عبد القادر جمعة رضوان             عبدالسلام امحمد بحيح             محمد عبدالسلام العيان
المستشار                                         المستشار                                         المستشار          
د. جمعة محمود الزريقي             الشريف علي الأزهري             المبروك عبدالله الفاخري
المستشار                                         المستشار                                         المستشار          
د. سعد سالم العسبلي                 محمد أحمد القائدي                   د. حميد محمد القماطي
المستشار                                        المستشار                                        مدير إدارة التسجيل
لطفي صالح الشاملي              فرج أحمد معروف                                 أسامة علي المدهوني


ملاحظة / نطق بهذا الحكم من الهيئة المشكلة من المستشارين الأساتذة : كمال دهان رئيسا- يوسف الحنيش – محمد الورفلي – المقطوف إشكال – جمعة الفيتوري – الطاهر الواعر – عبدالقادر رضوان – فوزي العابد - عبدالسلام بحيح – محمد العيان – د/ جمعة الزريقي – الشريف الأزهري – المبروك الفاخري – د/ سعد العسبلي – محمد القائدى – لطفي الشاملي – فرج معروف .