القانونِ رقم 47لسنةِ2012 المعدّل
للقانون رقم 36 لسنةِ 2012 بشأنِ إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
تنزيل نسخة Pdf
المجلس الوطني الانتقالي المؤقّت
بعد الاطلاع :-
-على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير في 22 فبراير2011م.
-وعلى الاعلان الدستوري المؤقّت الصادر في 3 أغسطس2011 وتعديله.
-وعلى قانون المرافعات المدنية والتّجاريّة وعلى القانون التجاري والقانون المدني والقوانين المكمّلة لها.
-وعلى اللائحة الداخلية للمجلسِ.
- وعلى القانون رقم 36لسنة 2012 بشأن إدارة ممتلكات بعض الأشخاص.
-وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاثنين الموافق28/05/2012.
-ولدواعي المصلحة العامّة.
أصدرت القانون الآتي:
المادّة الأولى
يعدّل نص المادّة الأولى من القانونِ رقم 36/2012 المشار إليه بحيث يكون نصها على النحوِ الآتي:
"تُوضَعُ تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدولِ المرفق بهذا القانون، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم".
ويجوز بقرارٍ من مجلسِ الوزراء أن تُضاف إلى الجدولِ المذكور أيّة أسماء أو أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسةِ ووفق الضّوابط الآتية:-
1- إذا كان للشّخصِ نشاطُ ضار بأمنِ الدّولة وسلامتها من الدّاخلِ أو الخارجِ أو بالمصالحِ الوطنيّةِ العليا للبلادِ أو تعريض الوحدة الوطنيّة للخطرِ.
2- وجود شبهات قويّة للفسادِ، ومن شبهات الفساد المشاركة في أيّةِ أعمالٍ تجاريّةٍ مع القذّافي وأبنائه أو الحصول على هباتٍ أو أموالٍ عينيّةٍ أو الحصول على هباتِ أو أموالٍ عينيّة منهم دون وجه حقٍّ أو تضخّمٍ الأموال عن طريقِ استغلال ِالمنصب أو الوظيفة أو التواطؤ أو الرّشوة في تنفيذِ عقودِ المقاولاتِ أو التّوريدات أو الأشغال العامّة أو أيُ عقدٍ إداريٍّ مع الحكومةِ أو الهيئات أو المؤسّسات العامّة أو الوحدات التّابعة لها أو أيّ شخص من الأشخاصِ الاعتباريّةِ العامّة أو عن طريقِ التّهريبِ أو الاتّجارِ في المخدّراتِ والممنوعاتِ أو في السّوقِ السّوداءِ او التلاعبِ بقوتِ الشّعبِ أو بالأدويةِ أو الاستيلاءِ على الأموالِ العامّةِ أو الخاصّةِ المملوكةِ للدّولةِ وكذلك الاستيلاء على أموالِ وممتلكات المواطنين أو الأشخاص الاعتباريّة الخاصّة دون وجهِ حقٍّ.
3- صدور حكمٍ قضائيٍّ باتّ في ايّةِ جريمةٍ من جرائمِ إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غيرُ المشروعِ.
4- ألاّ يكون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقّق من خلالِه نجاعة اقتصاديّة ثابتة من خلالِ ملفّهِ الضّريبيِّ أو الإقراراتِ الجمركيّةِ أو الحساباتِ المصرفيّةِ ونحوها.
5- إذا كان الشّخصُ من الغائبين المطلوبين للعدالةِ وَوُجِدتْ قرائن ترجِّحُ تورّطهُ في كسبٍ غيرُ مشروعٍ.
وفي جميعِ الأحوالِ يجوز لمجلسِ الوزراء أنْ يُقرّر عدمِ لزومِ فرضِ الحراسة على أيِّ من الأشخاصِ المشمولين بها إذا نتفت مبرّرات فرضها.
المادّة الثّانية
يعدّل نص المادّة الثامنة من القانونِ رقم 36/2012 المشار إليه بحيث يكون نصها على النحوِ الآتي:
"يتولّى الحارس القضائيّ دون غيره رفع ومتابعة السّير في أيّةِ دعوى قضائيّة مدنيّة أو تجاريّة متى كانت تلك الدّعاوى متعلّقة بالأموالِ الخاضعةِ للحراسةِ.
ويجوز لذوي الشّأن الطّعن في إخضاعِ أموالهم وممتلكاتهم للحراسةِ أمام المحكمة المختصّة ووفقًا للقواعدِ العامّة المقرّرة قانونًا.
المادّة الثالثة
يُلغى الجدول المرفق بالقانون 36 لسنة 2012 بشأنِ إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المشار إليه ويستعاض عنه بالجدولِ المرفق بهذا .
المادّة الرّابعة
يُعملُ بهذا القانون من تأريخِ صدورهٍ، ويُلغى كلّ حكم يخالفه وعلى كلِّ فيما يخصّه تنفيذه وينشر في الجريدةِ الرسميّة.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقّت
صدرَ في طرابلسِ يوم الاثنين
13رجب1433هـ
الموافق 03/06/2012