Libya

معمّر محمّد بو منيار القذّافي , السّاعدي معمّر القذّافي , المعتصم معمّر القذافي , خميس معمّر القذافي , سيف الاسلام معمّر القذافي , سيف العرب معمّر القذافي , صفيّة فركاش محمّد , عائشة معمّر القذافي , محمّد معمّر القذافي , هانيبال معمّر القذافي , هناء معمّر القذافي , إبراهيم عبد الرحمن بجاد , إبراهيم عبد السّلام إبراهيم , إبراهيم علي إبراهيم القذّافي , إبراهيم محمّد العاتي , إبراهيم مصباح بو خزام الحسناوي , أبو القاسم إبراهيم القانقا , أبو بكر الصّافي الطيّب , أبو بكر يونس جابر , أبو زيد عمر دوردة , أحمد أحمد عون , أحمد رمضان الأصبعي , أحمد سالم أبو سنينة , أحمد علي المحمودي , أحمد محمّد قذافي الدمّ , أحمد محمّد إبراهيم القذّافي , أحمد مصباح المبروك الورفلّي , أحميد السّنوسي , احميد عبد السّلام القذافي , إسماعيل الكرّامي , اشتوي أحرير , اصبيع علي اصبيع , البغدادي علي المحمودي , التّوهامي محمّد أحمد خالد , الخويلدي الحميدي , الريفي علي الشّريف , الزّناتي محمّد الزّناتي , الزّوام أحمد عبد الرّحمن القذافي , السّنوسي السّنوسي المقرحي , السّنوسي سليمان الوزري , الطّيب الصافي الطّيب , العجيل عبد السّلام بريني , العقيد فؤاد الريّاني , الفرجاني الحراري , اللواء أحمد محمود , اللّواء يوسف أبو حجر , المبروك إبراهيم سحبان المقرحي , المبروك اللاّفي , المبروك عبد الرّحمن عنيزة القذّافي , المختار علي القنّاص , المهدي عبد الحفيظ العربي , المهدي مفتاح امبيرش , الهادي الطّاهر امبيرش , الهادي منصور أبو سنينة , الهمّالي عويدات الحطماني , الهيلبو نصر القذّافي , ايهاب حسين القمودي الفزّاني , باسط خطّاب المنفي , بالقاسم ما شاء الله لبعج , بشير صالح الأخضر , بشير صالح بشير , بشير علي زنبيل , بشير ماضي , بلعيد امحمد كوسة , بو زيد الجبو القذافي , جبران سالم منصور , جمعة المعرّفي , جمعة علي فرج المقرحي , حاتم الهادي الحميدي , حافظ محمّد شوايل , حامد العربي الحضيري , حامد مسعود سعد , حسن شلبة , حسن محمّد احميدة الكاسح , حسني الوحيشي الصّادق , حسّونة اللاّفي الشّاوش , حسين الفزّاني القمودي , حسين جاب الله القذّفي , خالد الخويلدي الحميدي , خالد الزّنتوتي , خالد حسين القمّودي , خليفة حنيش الدّرباشي القذافي , خليفة سعيد الهنشيري , خيري نوري خالد , د إبراهيم الغويل , د ميلود المهذّبي , رافع علي المدني , رجب مفتاح أبو دبّوس , رمضان المهدي الزّنتوتي , رمضان صالح الكردي , رمضان علي بشير , زهير أدهم , زياد المنتصر , سالم الحسين المشّاي , سالم القمّودي , سالم محمّد بن عامر , سعد برجّب , سعد الفلاّح , سعدون علي الدّيب , سعيد عريبي حفيانة , سعيد عودات القذّافي , سعيد محمّد راشد خيشة المقرحي , سليمان ساسي الشّحومي , سليمان سالم سليمان الشّحومي , سيّد محمّد قذّاف الدمّ , شكري محمّد غانم , صالح إبراهيم المبروك الورفلّي , صالح حسين محمّد محمّد الزّوبيك , صالح عمّار صالح بالحاج , صبري حليلة , صبري شادي , عبد الحكيم عبد السّلام المشّاط , عبد الحميد الفيتوري عمّار , عبد الحميد محمّد الدبيبة , عبد الحميد محمّد القعود , عبد الرّحمن الصّيد الزّوي , عبد الرّحمن عطيّة كرفاح , عبد الرّحمن محمد علي أبو توتة , عبد الرّحيم حميد بوصبع , عبد الرّحيم محمّد الهيلبو , عبد الرّؤوف أبو حجر , عبد السّلام أحمد جلّود , عبد السّلام احميد بو منيار , عبد السّلام الزّادمة , عبد السّلام حسن القذّافي , عبد القادر الحضيري , عبد القادر شحم , عبد القادر محمّد البغدادي , عبد الكريم الصّادق القنّاص , عبد الله امحمّد السّنوسي , عبد الله محمد الحجازي , عبد الله محمّد منصور , عبد المجيد الحراري , عبد المجيد المبروك القعود , عبد المجيد سالم دمان , عبد المجيد محمّد كوسة , عبد المنعم الهوني , عبد الهادي موسى القذّافي , عزّ الدّين محمّد الهنشيري , عصام البشير شفشة , علاّق الهيلبو القذّفي , علي إبراهيم الدبيبة , علي أبو بكر الحسناوي , علي العاتي , علي الكيلاني محمّد جاد الله , علي أبو القاسم الكيلاني , علي سالم السّهولي , علي سليمان كنّة , علي طلاق نصر الغناي , علي عبد السّلام التريكي , علي محمود مارية , علي يوسف زكري , عمّار المبروك الطيف , عمر الحامدي , عمر حسين سالم شكال , عمر عبد السَّلام الشيخي , عمر عبد الله الكبير , عمر عوض رشوان , عمر عوض رشوان , عمران احيمد السّوداني , عمران الشّمام , عوض السعيطي , عون سوف , عيسى امحمّد عبد السّلام كوسة , غيث إبراهيم قنديل , فتح الله ابريّك شهيبي (آمر كتيبة عمر المختار طبرق) , فتحي علي ناجي , فتحي امحمّد العاتي , فرج إبراهيم حسن الشريدي , فوزية بشير شلادي , قرين صالح قرين , كمال الزّوبيك ( مسئول في اللجان الثّوريّة) , محمّد إبراهيم كريمة , محمّد أحمد الشّريف , محمّد إسماعيل أحمد , محمّد الزّروق رجب , محمّد الصّغير المقطوف , محمّد الطّاهر سيالة , محمّد امحمّد كوسة , محمّد امسعيد مجدوب القذّافي , محمّد بشير الخضّار , محمّد بالقاسم الزويّ , محمّد أبو زيد الكوافي (ضابط سابق) , محمّد جبريل حسين العرفي , محمّد جسن ( المطرب) , محمّد خليل (مسئول سابق بالرّفاق , محمّد عبد الله زبيدة , محمّد سالم القمّودي , محمد سعيد القشّاط , محمّد شكري محمّد غانم , محمّد صالح أبو خريص , محمّد عبد الله السّنوسي , محمّد عبد الله العجيلي , محمّد عبد المجيد المنصوري , محمّد علي الحويج , محمد علي المصراتي , محمّد علي زيدان , محمّد علي اعويدات , محمّد محمود حجازي , محمود البشير بشير شفشة , محمود حسين بو حنيك , محمود علي الهتكي , مختار السّهيلي , مسعود سالم الزّغرات , مسعود عبد الحفيظ القذّافي , مصباح ونيس العروس , مصطفى الخرّوبي , مصطفى المعكّف , مصطفى حسين الخبولي , مصطفى الزّرتي , مصطفى محمّد الزّائدي , مصعب مصطفى الخرّوبي , معاوية حميدة المبروك الصّويعي , معتوق محمّد معتوق , مفتاح عبد السّلام بوكر , مفتاح كعيبة , منصور ضوّ القذّافي , منير الطّاهر ازّيكة , موسى إبراهيم القذّافي , موسى الندّاب , موسى امحمد كوسة , ميلاد حسين الفقهي , ميلاد عبد السّلام أبو زرتاية , ميلاد معتوق , ناجي البشير شفشة , ناصر امحمد محمّد القذّافي , نصر المبروك الريّاني , نوري اصميدة , نوري المسماري , هدى فتحي بن عامر , وائل خيري خالد , يوسف الأمين شاكير , يوسف الدّبري , يوسف سالم شكونة , شركة الشّرارة لتسويقِ النّفط , شركة الوطن الخالد للمقاولاتِ والاستثمارات المساهمة , شركة المستقبل للدّعايةِ والطّباعة والإعلام , شركة أجاويد لإنتاج الفنّيّ والإعلاميّ , مصرفُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاءُ (رفعَ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 368 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05/ 2014) , مصرفُ الأمان , سالم خلف اللّه النـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاب , الطّاهر ميلاد الجوّادي (مضاف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63لسنة 2013 الصّادر بتأريخ 27/10/2013) , ميلاد سالم دامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (مضاف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63لسنة 2013 الصّادر بتأريخ 27/10/2013) , الشّركة الليبية للصّناعات الجويّة (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014) , شركة الأمل الأخضر للاستثمارات الصناعية (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014) , شركة بابل للتوكيلات الملاحية (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014) , زياد أدهم المنتصـــــــــــــــــــــــــــــــــر (مضافة بموج قرار مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2014 الصّادر بتأريخِ 29 /05 / 2014


القانون رقم 36 لسنةِ 2012


بشأنِ إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

والمعدّل بالقانونِ رقم 47لسنةِ 2012

تنزيل نسخة Pdf

المادّة (1)

تُوضَعُ تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدولِ المرفق بهذا القانون، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.
ويجوز بقرارٍ من مجلسِ الوزراء أن تُضاف إلى الجدولِ المذكور أيّة أسماء أو أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسةِ ووفق الضّوابط الآتية:-
1- إذا كان للشّخصِ نشاطُ ضار بأمنِ الدّولة وسلامتها من الدّاخلِ أو الخارجِ أو بالمصالحِ الوطنيّةِ العليا للبلادِ أو تعريض الوحدة الوطنيّة للخطرِ.
2- وجود شبهات قويّة للفسادِ، ومن شبهات الفساد المشاركة في أيّةِ أعمالٍ تجاريّةٍ مع القذّافي وأبنائه أو الحصول على هباتٍ أو أموالٍ عينيّةٍ أو الحصول على هباتِ أو أموالٍ عينيّة منهم دون وجه حقٍّ أو تضخّمٍ الأموال عن طريقِ استغلال ِالمنصب أو الوظيفة أو التواطؤ أو الرّشوة في تنفيذِ عقودِ المقاولاتِ أو التّوريدات أو الأشغال العامّة أو أيُ عقدٍ إداريٍّ مع الحكومةِ أو الهيئات أو المؤسّسات العامّة أو الوحدات التّابعة لها أو أيّ شخص من الأشخاصِ الاعتباريّةِ العامّة أو عن طريقِ التّهريبِ أو الاتّجارِ في المخدّراتِ والممنوعاتِ أو في السّوقِ السّوداءِ او التلاعبِ بقوتِ الشّعبِ أو بالأدويةِ أو الاستيلاءِ على الأموالِ العامّةِ أو الخاصّةِ المملوكةِ للدّولةِ وكذلك الاستيلاء على أموالِ وممتلكات المواطنين أو الأشخاص الاعتباريّة الخاصّة دون وجهِ حقٍّ.
3- صدور حكمٍ قضائيٍّ باتّ في ايّةِ جريمةٍ من جرائمِ إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غيرُ المشروعِ.
4- ألاّ يكون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقّق من خلالِه نجاعة اقتصاديّة ثابتة من خلالِ ملفّهِ الضّريبيِّ أو الإقراراتِ الجمركيّةِ أو الحساباتِ المصرفيّةِ ونحوها.
5- إذا كان الشّخصُ من الغائبين المطلوبين للعدالةِ وَوُجِدتْ قرائن ترجِّحُ تورّطهُ في كسبٍ غيرُ مشروعٍ.
وفي جميعِ الأحوالِ يجوز لمجلسِ الوزراء أنْ يُقرّر عدمِ لزومِ فرضِ الحراسة على أيِّ من الأشخاصِ المشمولين بها إذا نتفت مبرّرات فرضها.

المادّة (2)

يُعيّنُ الحارس العام بقرارٍ من مجلسِ الوزراء ويكون بدرجةِ مستشارٍ بمحكمةِ الاستئنافِ بناءً على عرضِ من وزيرِ العدلِ وينوب عن الأشخاصِ المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو الّتي يكون لهم فيها سلطةِ الإدارة الفعليّة، بما لهم من نصيبِ في رأسِ مالها أو تلك الّتي يمتلكون فيها أسهمًا أو سندات أو حصصًا أو أنصبةِ أيّا كانت نسبتها إلى رأٍِسِ المال، ويجوز بقرارٍ من مجلسِ الوزراء تعيين حرّاس خاصّين يُعْهَدُ إليهم إدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنّسبةِ لهذهِ الأموال والممتلكات الحقوق المخوّلة للحارسِ العام وفقًا لأحكامِ هذا القانون وذلك في الحدودِ الّتي يصدر بها قرار من وزيرِ العدْلِ.
وللحارسِ العامُِ حقّ التّوجيهِ والأشرافِ والرّقابةِ على مباشرةِِ الحرّاسِ الخاصّين لأعمالهم.

المادّة (3)

يتولّى الحارس العام تسلّم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجهِ خاصّ أنْ يتّخذ كافّة الاجراءات الضروريّة لتحصيلِ ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكامِ هذا القانون أو الّتي تضاف مستقبلاً من حقوقِ ولأداء ما عليهم من ديونٍ وأن يقبض ما يؤدّى لهم وأن يُعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتّلفِ كليًّا أو جزئيًّا أو الأموال الّتي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمالِ الصّناعيّة او التّجارية أن يباشر كلُّ ما يتعلّق بالاستغلالِ العاديّ للعملِ، وله أنْ يتصالح أو ينزل عن الدّيون كلّها أو بعضها وله حقُّ التّقاضي باسمِ المشمولين بهذا القانون باعتبارِ نائبًا عنهم.

المادّة (4)

للحارسِ العام - وبإذنِ كتابيٍّ من وزيرِ العدل- أن يباشر بيع الأموال والممتلكات وتصفية الأعمال الصّناعيّة أو التّجاريّة وبوجهِ خاصٍّ له أن يطلب إنهاء أو تصفية أيّة شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء.

المادّة (5)

يُعيّن الحارس بعد موافقة وزير العدل الموظّفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارةِ الأموال والممتلكات المشار إليها في المادّةِ الأولى من هذا القرارِ أو الّتي تُضاف مستقبلاً ويجوز ذلك بطريقِ النّدب أو الاعارة من موظّفي الدّولة ممن لديهم الخبرة العمليّة في هذا الشّأن وبعد موافقة الجهات التّابعين لها.

المادّة (6)

يُحظر أن تعقد بالذّاتِ أو بالوساطةِ مع أحدِ الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجبِ هذا القانون أو لمصلحتهم أيّة عقود أو تصرّفات أو عمليات تجاريّة سواء كانت ماليّة أو أيّ نوع آخر إلاّ عن طريق الحارس العام.

المادّة (7)

مع عدمِ الاخلالِ بأحكامِ المادّة(12) من هذا القانون يقع باطلاً ولا يحتجّ به أمام أيّة جهة كانت في ليبيا، كلّ تصرّف وقع منذ 1فبراير 2011م وحتّى تأريخ نفاذ هذا القانون على الأموال أو الممتلكات المملوكة للأشخاصِ المشمولين بأحكام هذا القانون ويكون من شأنه إخفاؤها أو تهريبها أو تحقيق مصلحة ماليّة شخصيّة غيرُ مشروعةٍ أو بالمخالفةِ للتّشريعاتِ النّافذةِ ذات العلاقة.

المادّة (8)

يتولّى الحارس القضائيّ دون غيره رفع ومتابعة السّير في أيّةِ دعوى قضائيّة مدنيّة أو تجاريّة متى كانت تلك الدّعاوى متعلّقة بالأموالِ الخاضعةِ للحراسةِ. ويجوز لذوي الشّأن الطّعن في إخضاعِ أموالهم وممتلكاتهم للحراسةِ أمام المحكمة المختصّة ووفقًا للقواعدِ العامّة المقرّرة قانونًا.

المادّة (9)

لا يجوز تنفيذ إيُ التزام ناشئ عن عقد أو تصرّف أو عمليّة تكون قد تمّت لمصلحةِ أحد الأشخاص المشار إليهم في المادّة الأولى في تأريخِ سابق على نفاذِ هذا القانون أو قار وضع أمواله تحت الحراسة، إلاّ بعد موافقة الحارس العام وبإذن كتابي من وزير العدل، كما لا يجوز تنفيذ أيًّ عقد أو عمليّة أو تصرّف تمّ بالمخالفةِ لنصِّ المادّة(7) من هذا القانون.

المادّة (10)

على كلِّ شخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباري موجود في ليبيا أو خارجها يكون مديرًا أو مشرفًا أو مودعًا لديه أو حائزًا لأموالٍ منقولة أو ثابتةٌ أو لحقوقِ مملوكة بالذّات أو بالواسطةِ للأشخاصِ الّذين تنطبقُ عليهم أحكام هذا القانون أو يكون دائنًا أو مدينًا لهم بأية مبالغ أو حقوق أيًّا كانت طبيعتها أن يُقدّم إلى الحارسِ العام بيانًا صحيحًا كاملاً بهذهِ الحقوق والأموال مشفوعًا بالأوراقِ والمستندات الخاصّةِ بها وذلك في المواعيدِ وبالأوضاعِ الّتي تُحدّد بقرارٍ من وزيرِ العدل.

المادّة (11)

يجبُ على كلّ شخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ تقديم بيان كافٍ في المواعيدِ وبالأوضاعِ والشّروطِ الّتي يُحدّدها وزير العدل عن كلّ اتّفاق يتعلّق بنقلِ الملكية أو حقّ انتفاع أو حقّ الاستعمال في أموالِ منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق ايًّا كانت طبيعتها أو يترتّب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنيّة أو تجاريّة أو في مركز الشّركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بهذا القانون طرفًا فيها.

المادّة (12)

يجوز لوزيرِ العدل أن يقرّر عدم الاعتداد بالاتّفاقات الّتي يجب تقديم بيان عنها وفقًا لأحكامِ المادّة العاشرة إذا لم يقدّم البيان عنها في المواعيد المحدّدة أو إذا كان البيان بشأنها غيرُ صحيحِ .
ويجوز له أن يقرّر عدم الاعتداد بالاتّفاقات غيرُ ثابتة التأريخ أو قبل صدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثّانية والثّالثة من المادة الأولى من هذا القانونِ وذلك إذا كانت ثمّت أسباب جدّية تدعو إلى الشكِّ في صحّتها.
كما يجوز له أن يرفض قبول أيّ اتّفاق بنقلِ الملكية على سبيلِ التبرّع أو أي عقد من عقودِ المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الأموال عن الحراسةِ أيًّا كان تـاريخ إبرام الاتّفاق أو العقد.

المادّة (13)

يجوزُ لذوي الشّأن الطّعن أمام المحكمة المختصّة في القراراتِ الّتي تصدر عن وزيرِ العدل طبقًا لأحكامِ المادّة السّابقة وذلك خلال ستّين يومًا من إعلانهِم بالقرارِ محلّ الطّعن.

المادّة (14)

يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادّةِ الأولى من هذا القانونِ أو شاغليها أو من بحوزتهم تسليم الأموال والممتلكات الّتي تسري في شأنها أحكام هذا القانون إلى الحارسِ العامِّ، كما يجب على الأشخاصِ المشار إليهم في المادّةِ (10) أن يسلّموا إلى الحارسِ العامِّ الأموال المنقولة والثّابتة والمستندات المثبتة للحقوقِ المذكورة في البيانات المقدّمة منهم وأن يمكّنوه من وضع يدهِ عليها و يحدّد الحارس العام مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأموال والممتلكات والمستندات.

المادّة (15)

يجوزُ للحارسِ العام فسخ عقود إيجار المساكن الّتي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسةِ من الموجودين في الخارجِ وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخِ قبل انقضاء مدّة العقد.

المادّة (16)

يجوز لوزير العدل ان يحدّد لأسرةِِ الشّخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهريّة تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسّط الدّخل في المجتمعِ.

المادّة (17)

يُستثنى من أحكام هذا القانون:- الأجور والمرتّبات وما في حكمها والمعاشات التّقاعديّة التي تُدفع للأشخاصِ المشار إليهم في المادّةِ الأولى من هذا القانون.

المادّة (18)

يؤخذ من إيراداتِ الأموال والممتلكات الّتي تُوضع تحت الحراسة ما يقرّر للحارسِ العام وللموظّفين التّابعين له والحرّاس الخاصّين من مكافآت أو مرتّبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفاتِ وذلك في حدودِ نسبةٍ مئويةٍ من هذه الأموال يحدّدها وزير العدل كما يحدّد قيمة هذه المكافآت والمرتّبات والمصروفات وشروط صرفها.

المادّة (19)

يجب على الحارسِ العام وغيره من الحرّاسِ الخاضعين له أنْ يُقدّموا حسابًا عن إدارتهم للأموالِ والممتلكات محلّ الحراسة خلال شهرٍ من مباشرتهِم لمهامهم إلى وزيرِ العدلِ لفحصهِ واعتماده من قبلِ ديوانِ المحاسبة. المادّة (20) يكون للحارسِ العام وللحرّاسِ الخاصّين ولمن يحدّدهم وزير العدل من الموظّفين والمندوبين المشار إليهم في المادّةِ (5) صفة مأموري الضّبط القضائي في خصوصِ تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادّة (21)

يجب على المديرين المسؤولين في المصارفِ والشّركات والمنشآت التّجاريّة أو الصّناعيّة وغيرها من الجهاتِ العامّة والخاصّة أن يقدّموا للحارسِ العام والحرّاس الخاصّين والمندوبين والموظّفين التّابعين له عند الطّلبِ كافّة البيانات المتعلّقة بحسابات الأشخاص المشار إليهم في المادّةِ الأولى وودائعهم وأموالهم أيَّا كانت والدّفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصّة بهذهِ الحسابات أو الودائع أو الأموال.

المادّة (22)

على المكلّفين بإدارةِ الأموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكامِ هذا القانون أن يستمرّوا في إدارتها إلى حينِ تسليمها إلى الحارسِ العام.

المادّة (23)

العقوبات مع عدمِ الإخلالِ بأيّةِ عقوبةِ أشدّ ينصُّ عليها في قوانين أخرى يعاقبُ كلّ من يخالف أحكام المواد 6، 7، 9،10، 11، 14 من هذا القانونِ بالحبسِ الّذي لا يقلُّ عن سنتيْنِ وبغرامةِ لا تجاوزُ خمسين ألف دينار.
ويعاقب بالعقوبةِ ذاتها كلُّ دائنِ أو مدينِ قدّمَ بيانًا غيرُ صحيحِ بقصدِ تهريبٍ أموالٍ أو حقوقٍ مستحقّة الدّفع وتقضي المحكمة علاوةً على ما تقدّم بتسليمِ الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات الّتي يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.
كما يعاقبُ كلُّ من يخالف أحكام المادّتيْنِ (21، 22) من هذا القانون بالحبسِ الّذي لا يجاوزُ سنتيْنِ وبغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثين ألف دينار.

المادّة (24)

يُلغى كلُّ حُكْمٍ يتعارضُ وأحكامُ هذا القانونُ.

المادّة (25)

يُعملُ بهذا القانون من تأريخِ صدورهٍ، ويُنشرُ في الجريدةِ الرّسميّةِ وفي وسائلِ الاعلامِ المختلفةِ.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقّت
ليبيا
صدرَ في طرابلسِ يوم الاثنين
11جماد الثّاني1433هـ
الموافق 02/05/2012