القانون رقم 36 لسنةِ 2012
بشأنِ إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
والمعدّل بالقانونِ رقم 47لسنةِ 2012
تنزيل نسخة Pdf
المادّة (1)
تُوضَعُ تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدولِ المرفق بهذا القانون، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.
ويجوز بقرارٍ من مجلسِ الوزراء أن تُضاف إلى الجدولِ المذكور أيّة أسماء أو أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسةِ ووفق الضّوابط الآتية:-
1- إذا كان للشّخصِ نشاطُ ضار بأمنِ الدّولة وسلامتها من الدّاخلِ أو الخارجِ أو بالمصالحِ الوطنيّةِ العليا للبلادِ أو تعريض الوحدة الوطنيّة للخطرِ.
2- وجود شبهات قويّة للفسادِ، ومن شبهات الفساد المشاركة في أيّةِ أعمالٍ تجاريّةٍ مع القذّافي وأبنائه أو الحصول على هباتٍ أو أموالٍ عينيّةٍ أو الحصول على هباتِ أو أموالٍ عينيّة منهم دون وجه حقٍّ أو تضخّمٍ الأموال عن طريقِ استغلال ِالمنصب أو الوظيفة أو التواطؤ أو الرّشوة في تنفيذِ عقودِ المقاولاتِ أو التّوريدات أو الأشغال العامّة أو أيُ عقدٍ إداريٍّ مع الحكومةِ أو الهيئات أو المؤسّسات العامّة أو الوحدات التّابعة لها أو أيّ شخص من الأشخاصِ الاعتباريّةِ العامّة أو عن طريقِ التّهريبِ أو الاتّجارِ في المخدّراتِ والممنوعاتِ أو في السّوقِ السّوداءِ او التلاعبِ بقوتِ الشّعبِ أو بالأدويةِ أو الاستيلاءِ على الأموالِ العامّةِ أو الخاصّةِ المملوكةِ للدّولةِ وكذلك الاستيلاء على أموالِ وممتلكات المواطنين أو الأشخاص الاعتباريّة الخاصّة دون وجهِ حقٍّ.
3- صدور حكمٍ قضائيٍّ باتّ في ايّةِ جريمةٍ من جرائمِ إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غيرُ المشروعِ.
4- ألاّ يكون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقّق من خلالِه نجاعة اقتصاديّة ثابتة من خلالِ ملفّهِ الضّريبيِّ أو الإقراراتِ الجمركيّةِ أو الحساباتِ المصرفيّةِ ونحوها.
5- إذا كان الشّخصُ من الغائبين المطلوبين للعدالةِ وَوُجِدتْ قرائن ترجِّحُ تورّطهُ في كسبٍ غيرُ مشروعٍ.
وفي جميعِ الأحوالِ يجوز لمجلسِ الوزراء أنْ يُقرّر عدمِ لزومِ فرضِ الحراسة على أيِّ من الأشخاصِ المشمولين بها إذا نتفت مبرّرات فرضها.
المادّة (2)
يُعيّنُ الحارس العام بقرارٍ من مجلسِ الوزراء ويكون بدرجةِ مستشارٍ بمحكمةِ الاستئنافِ بناءً على عرضِ من وزيرِ العدلِ وينوب عن الأشخاصِ المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو الّتي يكون لهم فيها سلطةِ الإدارة الفعليّة، بما لهم من نصيبِ في رأسِ مالها أو تلك الّتي يمتلكون فيها أسهمًا أو سندات أو حصصًا أو أنصبةِ أيّا كانت نسبتها إلى رأٍِسِ المال، ويجوز بقرارٍ من مجلسِ الوزراء تعيين حرّاس خاصّين يُعْهَدُ إليهم إدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنّسبةِ لهذهِ الأموال والممتلكات الحقوق المخوّلة للحارسِ العام وفقًا لأحكامِ هذا القانون وذلك في الحدودِ الّتي يصدر بها قرار من وزيرِ العدْلِ.
وللحارسِ العامُِ حقّ التّوجيهِ والأشرافِ والرّقابةِ على مباشرةِِ الحرّاسِ الخاصّين لأعمالهم.
المادّة (3)
يتولّى الحارس العام تسلّم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجهِ خاصّ أنْ يتّخذ كافّة الاجراءات الضروريّة لتحصيلِ ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكامِ هذا القانون أو الّتي تضاف مستقبلاً من حقوقِ ولأداء ما عليهم من ديونٍ وأن يقبض ما يؤدّى لهم وأن يُعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتّلفِ كليًّا أو جزئيًّا أو الأموال الّتي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمالِ الصّناعيّة او التّجارية أن يباشر كلُّ ما يتعلّق بالاستغلالِ العاديّ للعملِ، وله أنْ يتصالح أو ينزل عن الدّيون كلّها أو بعضها وله حقُّ التّقاضي باسمِ المشمولين بهذا القانون باعتبارِ نائبًا عنهم.
المادّة (4)
للحارسِ العام - وبإذنِ كتابيٍّ من وزيرِ العدل- أن يباشر بيع الأموال والممتلكات وتصفية الأعمال الصّناعيّة أو التّجاريّة وبوجهِ خاصٍّ له أن يطلب إنهاء أو تصفية أيّة شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء.
المادّة (5)
يُعيّن الحارس بعد موافقة وزير العدل الموظّفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارةِ الأموال والممتلكات المشار إليها في المادّةِ الأولى من هذا القرارِ أو الّتي تُضاف مستقبلاً ويجوز ذلك بطريقِ النّدب أو الاعارة من موظّفي الدّولة ممن لديهم الخبرة العمليّة في هذا الشّأن وبعد موافقة الجهات التّابعين لها.
المادّة (6)
يُحظر أن تعقد بالذّاتِ أو بالوساطةِ مع أحدِ الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجبِ هذا القانون أو لمصلحتهم أيّة عقود أو تصرّفات أو عمليات تجاريّة سواء كانت ماليّة أو أيّ نوع آخر إلاّ عن طريق الحارس العام.
المادّة (7)
مع عدمِ الاخلالِ بأحكامِ المادّة(12) من هذا القانون يقع باطلاً ولا يحتجّ به أمام أيّة جهة كانت في ليبيا، كلّ تصرّف وقع منذ 1فبراير 2011م وحتّى تأريخ نفاذ هذا القانون على الأموال أو الممتلكات المملوكة للأشخاصِ المشمولين بأحكام هذا القانون ويكون من شأنه إخفاؤها أو تهريبها أو تحقيق مصلحة ماليّة شخصيّة غيرُ مشروعةٍ أو بالمخالفةِ للتّشريعاتِ النّافذةِ ذات العلاقة.
المادّة (8)
يتولّى الحارس القضائيّ دون غيره رفع ومتابعة السّير في أيّةِ دعوى قضائيّة مدنيّة أو تجاريّة متى كانت تلك الدّعاوى متعلّقة بالأموالِ الخاضعةِ للحراسةِ.
ويجوز لذوي الشّأن الطّعن في إخضاعِ أموالهم وممتلكاتهم للحراسةِ أمام المحكمة المختصّة ووفقًا للقواعدِ العامّة المقرّرة قانونًا.
المادّة (9)
لا يجوز تنفيذ إيُ التزام ناشئ عن عقد أو تصرّف أو عمليّة تكون قد تمّت لمصلحةِ أحد الأشخاص المشار إليهم في المادّة الأولى في تأريخِ سابق على نفاذِ هذا القانون أو قار وضع أمواله تحت الحراسة، إلاّ بعد موافقة الحارس العام وبإذن كتابي من وزير العدل، كما لا يجوز تنفيذ أيًّ عقد أو عمليّة أو تصرّف تمّ بالمخالفةِ لنصِّ المادّة(7) من هذا القانون.
المادّة (10)
على كلِّ شخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباري موجود في ليبيا أو خارجها يكون مديرًا أو مشرفًا أو مودعًا لديه أو حائزًا لأموالٍ منقولة أو ثابتةٌ أو لحقوقِ مملوكة بالذّات أو بالواسطةِ للأشخاصِ الّذين تنطبقُ عليهم أحكام هذا القانون أو يكون دائنًا أو مدينًا لهم بأية مبالغ أو حقوق أيًّا كانت طبيعتها أن يُقدّم إلى الحارسِ العام بيانًا صحيحًا كاملاً بهذهِ الحقوق والأموال مشفوعًا بالأوراقِ والمستندات الخاصّةِ بها وذلك في المواعيدِ وبالأوضاعِ الّتي تُحدّد بقرارٍ من وزيرِ العدل.
المادّة (11)
يجبُ على كلّ شخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ تقديم بيان كافٍ في المواعيدِ وبالأوضاعِ والشّروطِ الّتي يُحدّدها وزير العدل عن كلّ اتّفاق يتعلّق بنقلِ الملكية أو حقّ انتفاع أو حقّ الاستعمال في أموالِ منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق ايًّا كانت طبيعتها أو يترتّب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنيّة أو تجاريّة أو في مركز الشّركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بهذا القانون طرفًا فيها.
المادّة (12)
يجوز لوزيرِ العدل أن يقرّر عدم الاعتداد بالاتّفاقات الّتي يجب تقديم بيان عنها وفقًا لأحكامِ المادّة العاشرة إذا لم يقدّم البيان عنها في المواعيد المحدّدة أو إذا كان البيان بشأنها غيرُ صحيحِ .
ويجوز له أن يقرّر عدم الاعتداد بالاتّفاقات غيرُ ثابتة التأريخ أو قبل صدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثّانية والثّالثة من المادة الأولى من هذا القانونِ وذلك إذا كانت ثمّت أسباب جدّية تدعو إلى الشكِّ في صحّتها.
كما يجوز له أن يرفض قبول أيّ اتّفاق بنقلِ الملكية على سبيلِ التبرّع أو أي عقد من عقودِ المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الأموال عن الحراسةِ أيًّا كان تـاريخ إبرام الاتّفاق أو العقد.
المادّة (13)
يجوزُ لذوي الشّأن الطّعن أمام المحكمة المختصّة في القراراتِ الّتي تصدر عن وزيرِ العدل طبقًا لأحكامِ المادّة السّابقة وذلك خلال ستّين يومًا من إعلانهِم بالقرارِ محلّ الطّعن.
المادّة (14)
يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادّةِ الأولى من هذا القانونِ أو شاغليها أو من بحوزتهم تسليم الأموال والممتلكات الّتي تسري في شأنها أحكام هذا القانون إلى الحارسِ العامِّ، كما يجب على الأشخاصِ المشار إليهم في المادّةِ (10) أن يسلّموا إلى الحارسِ العامِّ الأموال المنقولة والثّابتة والمستندات المثبتة للحقوقِ المذكورة في البيانات المقدّمة منهم وأن يمكّنوه من وضع يدهِ عليها و يحدّد الحارس العام مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأموال والممتلكات والمستندات.
المادّة (15)
يجوزُ للحارسِ العام فسخ عقود إيجار المساكن الّتي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسةِ من الموجودين في الخارجِ وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخِ قبل انقضاء مدّة العقد.
المادّة (16)
يجوز لوزير العدل ان يحدّد لأسرةِِ الشّخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهريّة تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسّط الدّخل في المجتمعِ.
المادّة (17)
يُستثنى من أحكام هذا القانون:-
الأجور والمرتّبات وما في حكمها والمعاشات التّقاعديّة التي تُدفع للأشخاصِ المشار إليهم في المادّةِ الأولى من هذا القانون.
المادّة (18)
يؤخذ من إيراداتِ الأموال والممتلكات الّتي تُوضع تحت الحراسة ما يقرّر للحارسِ العام وللموظّفين التّابعين له والحرّاس الخاصّين من مكافآت أو مرتّبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفاتِ وذلك في حدودِ نسبةٍ مئويةٍ من هذه الأموال يحدّدها وزير العدل كما يحدّد قيمة هذه المكافآت والمرتّبات والمصروفات وشروط صرفها.
المادّة (19)
يجب على الحارسِ العام وغيره من الحرّاسِ الخاضعين له أنْ يُقدّموا حسابًا عن إدارتهم للأموالِ والممتلكات محلّ الحراسة خلال شهرٍ من مباشرتهِم لمهامهم إلى وزيرِ العدلِ لفحصهِ واعتماده من قبلِ ديوانِ المحاسبة.
المادّة (20)
يكون للحارسِ العام وللحرّاسِ الخاصّين ولمن يحدّدهم وزير العدل من الموظّفين والمندوبين المشار إليهم في المادّةِ (5) صفة مأموري الضّبط القضائي في خصوصِ تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادّة (21)
يجب على المديرين المسؤولين في المصارفِ والشّركات والمنشآت التّجاريّة أو الصّناعيّة وغيرها من الجهاتِ العامّة والخاصّة أن يقدّموا للحارسِ العام والحرّاس الخاصّين والمندوبين والموظّفين التّابعين له عند الطّلبِ كافّة البيانات المتعلّقة بحسابات الأشخاص المشار إليهم في المادّةِ الأولى وودائعهم وأموالهم أيَّا كانت والدّفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصّة بهذهِ الحسابات أو الودائع أو الأموال.
المادّة (22)
على المكلّفين بإدارةِ الأموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكامِ هذا القانون أن يستمرّوا في إدارتها إلى حينِ تسليمها إلى الحارسِ العام.
المادّة (23)
العقوبات
مع عدمِ الإخلالِ بأيّةِ عقوبةِ أشدّ ينصُّ عليها في قوانين أخرى يعاقبُ كلّ من يخالف أحكام المواد 6، 7، 9،10، 11، 14 من هذا القانونِ بالحبسِ الّذي لا يقلُّ عن سنتيْنِ وبغرامةِ لا تجاوزُ خمسين ألف دينار.
ويعاقب بالعقوبةِ ذاتها كلُّ دائنِ أو مدينِ قدّمَ بيانًا غيرُ صحيحِ بقصدِ تهريبٍ أموالٍ أو حقوقٍ مستحقّة الدّفع وتقضي المحكمة علاوةً على ما تقدّم بتسليمِ الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات الّتي يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.
كما يعاقبُ كلُّ من يخالف أحكام المادّتيْنِ (21، 22) من هذا القانون بالحبسِ الّذي لا يجاوزُ سنتيْنِ وبغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثين ألف دينار.
المادّة (24)
يُلغى كلُّ حُكْمٍ يتعارضُ وأحكامُ هذا القانونُ.
المادّة (25)
يُعملُ بهذا القانون من تأريخِ صدورهٍ، ويُنشرُ في الجريدةِ الرّسميّةِ وفي وسائلِ الاعلامِ المختلفةِ.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقّت
ليبيا
صدرَ في طرابلسِ يوم الاثنين
11جماد الثّاني1433هـ
الموافق 02/05/2012